الشيخ فاضل اللنكراني
124
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف )
[ العاشر : تعمّد القيء وإن كان للضرورة ] العاشر : تعمّد القيء وإن كان للضرورة ، دون ما كان منه بلا عمد ، والمدار صدق مسمّاه . ولو ابتلع في الليل ما يجب عليه ردّه ، ويكون القيء في النهار مقدّمة له ، صحّ صومه لو ترك القيء عصيانا ولو انحصر إخراجه به . نعم ، لو فرض ابتلاع ما حكم الشارع بقيئه بعنوانه ، ففي الصحّة والبطلان تردّد ، والصحّة أشبه ( 1 ) .
--> ( 1 ) مختلف الشيعة 3 : 289 مسألة 39 ، جواهر الكلام 16 : 287 ، مستمسك العروة 8 : 308 ، المستند في شرح العروة 21 : 247 . ( 2 ) رسائل الشريف المرتضى 3 : 54 . ( 3 ) السرائر 1 : 387 .